الشيخ حسين الحلي

510

أصول الفقه

الوضوء نفسه حاكمة على قاعدة الفراغ في الصلاة من ناحية الوضوء ، فتكون الثانية ساقطة بسقوط الأُولى بالمعارضة مع قاعدة الفراغ في الصلاة من ناحية الركوع ، وحينئذٍ يكون المرجع بعد سقوط هذه الأُصول هو أصالة الاشتغال بالصلاة مع عدم وجود المؤمّن من ناحية الوضوء ، فيلزمه إعادتهما معاً . لا يقال : لا حاجة إلى ذلك ، بل نقول إنّ قاعدة الفراغ في الصلاة من ناحية الوضوء حاكمة على أصالة عدم المسح الذي مقتضاه بطلان الصلاة ، وحينئذٍ يكون المرجع هو صحّة الصلاة من ناحية الوضوء ، وأصالة عدم الركوع . لأنّا نقول : إنّ ذلك غير ممكن ، لأنّ قاعدة الفراغ في الصلاة من ناحية الوضوء حينئذ لا يترتّب عليها أثر عملي ، للحكم ببطلان الصلاة من ناحية عدم الركوع ، فلا يترتّب أثر عملي على قاعدة الفراغ فيها من ناحية الوضوء كي تكون حاكمة على أصالة عدم الاتيان بالمسح ليسلم لنا أصالة عدم الاتيان بالركوع ، ويكون مقتضاه إعادة الصلاة ، ويكون مقتضى عدم المؤمّن من فساد الوضوء هو إعادته أيضاً . والأولى أن يقال : إنّ قاعدة الفراغ في الصلاة من ناحية الوضوء لا تجري بعد تعارض أصالة العدم في كلّ من المسح والركوع ، لأنّها مقرونة بأصالة الاشتغال في الصلاة من ناحية الركوع ، فلا يترتّب أثر عملي على قاعدة الفراغ في الصلاة من ناحية الوضوء ، فتأمّل . ولو كان الخلل المحتمل في الصلاة من قبيل السجدة الواحدة ممّا يقضى بعد الصلاة ، فبناءً على المسلكين المزبورين يكون المرجع هو قاعدة الفراغ في الوضوء وأصالة العدم في السجدة ، فلا يلزمه إلّا قضاؤها ، وأمّا بناءً على جريان قاعدة الفراغ في السجدة ، فبعد تعارض القاعدتين يكون المرجع هو أصالة العدم